رفيق العجم
22
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
على رأي ما ، وكان يسمّى إبداء الرأي بهذا الشكل إجماعا ( دوا ، دخل ، 14 ، 8 ) - الاجتهاد لغة هو استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور . ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقّة ، فيقال اجتهد في حمل الرحى ، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة أو نواة . والمراد من الاجتهاد في إصلاح علم الأصول هو : " بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها ، الدالّة عليها بالنظر المؤدّي إليها " ( دوا ، دخل ، 37 ، 3 ) - طريقة الإمام الشافعي في الاجتهاد هي نفس الطريقة التقليدية التي كانت منتشرة في أوروبة حتى مطالع القرن العشرين ، وهي في الحقيقة لا تزال مسيطرة حتى الآن فيها ، وهي كما أسلفنا لا ترمي إلى الاعتراف بالاجتهاد كمصدر من مصادر الحقوق ، ولا تقبل منه إلا ما كان محمولا على نصوص القانون ومعتبرا صادرا عنه ؛ وتعتبر الاجتهاد واسطة للكشف عن إرادة الشارع القديم في الحادثة الجديدة ، لا للكشف عن إرادة غيره ، وذلك بواسطة القياس المنطقي الصوري ( دوا ، دخل ، 358 ، 9 ) - أهلية القياس القياس لا يصحّ إلا من مجتهد ، فأهلية القياس هي أهلية الاجتهاد ، لأنه أبرز ضروبه ، فلا يقيس إلا من توفّرت فيه شروط الاجتهاد . وهي العلم بأحكام القرآن وما فيه من عام وخاص ومطلق ومقيّد وناسخ ومنسوخ والعلم بالسنّة كذلك مع معرفة أسانيدها ودرجاتها وأقوال السلف ومواضع الإجماع والاختلاف ومعرفة معنى القياس الصحيح وشروطه وكيفية القياس ولسان العرب مع كونه صحيح العقل ( شل ، شلص ، 253 ، 9 ) - الاجتهاد بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالّة عليها بالنظر المؤدّي إليها استنادا إلى أقواله تعالى ، قياسا واستصلاحا واستحسانا ( عج ، أصل ، 135 ، 18 ) - الاجتهاد في اللغة : " عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة ، ولهذا يقال اجتهد فلان في حمل حجر البزارة ، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة . وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد فيه " . وقيل حديثا في أمر الاجتهاد والرأي أيضا : " لما كانت الشريعة الإسلامية شريعة إلهية مستمدّة من أصول معروفة معيّنة منقولة كالكتاب والسنّة أو معقولة كالإجماع والقياس والاستحسان وما إليها ، كان الاجتهاد الواسطة لاستنباط الأحكام من هذه الأدلّة ، والوسيلة لإعطائها المدى الذي تطلّبته المعاملات والحاجات الاجتماعية ، فكان لذلك عاملا ضروريّا في تاريخ نشوء الشرع " ( عج ، أصل ، 137 ، 1 ) - يعتمد الرأي والاجتهاد على الاستدلال العقلي وبديهة العقل وذلك في الاستنباط والاستنتاج ( عج ، أصل ، 139 ، 4 ) - الاجتهاد الأصولي يعني بذل الجهد في إقامة الأدلّة واستنباط الأحكام استنادا عليها واستنتاجا منها . وفي اللغة " عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة " ( عج ، أصل ، 308 ، 5 ) - الاجتهاد ؛ فموضوع في اللّغة لبذل الوسع والطّاقة في الفعل الّذي يلحق في التّوصّل إليه